القرارات القضائية الصادرة بحق الخصوم لا يجوز أن تكون محل مناقشة أو إعادة نظر من قبل اللجنة النقابية متى كانت خارج اختصاصها.
ليس من صلاحية اللجنة مناقشة القرارات القضائية الصادرة بحق الاطراف المتنازعة