• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط قبل شطب اسم المحامي من الجدول تحريك الدعوى المسلكية ودعوته إلى التحقيق وإلا كان القرار مخالفاً للقانون

لا يجوز شطب اسم المحامي من جدول المحامين قبل مباشرة الدعوى المسلكية أصولاً ودعوة المحامي للتحقيق من قبل العضو المقرر أو مجلس الفرع، وإلا كان القرار مشوباً بمخالفة القانون ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

شطب اسم المحامي من جدول المحامين قبل تحريك الدعوى المسلكية بحقه وقبل دعوته للتحقيق من قبل عضو مقرر أو من قبل مجلس الفرع يجعل القرار مخالفا للقانون ومستوجبا النقض