لا يجوز شطب اسم المحامي من جدول المحامين قبل مباشرة الدعوى المسلكية أصولاً ودعوة المحامي للتحقيق من قبل العضو المقرر أو مجلس الفرع، وإلا كان القرار مشوباً بمخالفة القانون ومستوجباً للنقض.
شطب اسم المحامي من جدول المحامين قبل تحريك الدعوى المسلكية بحقه وقبل دعوته للتحقيق من قبل عضو مقرر أو من قبل مجلس الفرع يجعل القرار مخالفا للقانون ومستوجبا النقض