إذا كان المأجور هو محلّ إقامة المستأجر المعتاد بالنسبة للجهة المبلِّغة، صحّ تبليغ المذكرات إليه فيه واعتُبر منتجاً لآثاره، إلا إذا ثبت علم المؤجر بأن المستأجر لا يقيم في المأجور وله موطن آخر معروف.
المأجور يعتبر موطناً للمستأجر بالنسبة للمذكرات الموجهة إليه من المؤجر وكل تبليغ يجري إليه لهذا الموطن يتفق وأحكام القانون وينتج أثره ومفاعيله ما لم يثبت علم المؤجر أن المستأجر لا يقيم في المأجور ولا يعمل به ويقيم في مكان آخر معروف