لا يُكلَّف الموظف الموثِّق للعقود بالتحري عن سلامة ملكة المتصرف العقلية أو البحث في أهليته الباطنة ما لم تبرز قرائن ظاهرة تثير الشك وتوجب التثبت.
لا يطلب من الموظف المختص بتوثيق العقود التحري عن ملكات المتصرف العقل