• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم الموظف المختص بتوثيق العقود بالتحري عن أهلية المتصرف أو ملكيته

لا يُكلَّف الموظف الموثِّق للعقود بالتحري عن سلامة ملكة المتصرف العقلية أو البحث في أهليته الباطنة ما لم تبرز قرائن ظاهرة تثير الشك وتوجب التثبت.

نص الاجتهاد

لا يطلب من الموظف المختص بتوثيق العقود التحري عن ملكات المتصرف العقل