• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُثبت العته السابق على شهر الحجر إذا كان شائعاً معروفاً وكان المتعاقد عالماً به

إذا كان العته سابقاً على شهر الحجر، وكان مشهوراً ومعروفاً، وكان الطرف المتعاقد عالماً به، جاز إثباته والاحتجاج به في مواجهة التصرف.

نص الاجتهاد

العته قبل شهر الحجر يثبت اذا كان شائعا ومعروفا واذا كان المتعاقد على علم بهذه الحالة