إذا كان العته سابقاً على شهر الحجر، وكان مشهوراً ومعروفاً، وكان الطرف المتعاقد عالماً به، جاز إثباته والاحتجاج به في مواجهة التصرف.
العته قبل شهر الحجر يثبت اذا كان شائعا ومعروفا واذا كان المتعاقد على علم بهذه الحالة