لمحكمة الموضوع سلطة تقدير واسعة في تكوين اقتناعها من الأدلة المطروحة، ويجوز لها الاعتماد على الشهادات والخبرة السابقة الواردة في دعاوى أخرى متى كانت مفيدة في تكوين الدليل القائم لديها.
يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على شهادات استمعت في دعوى أخرى كما يجوز لها الاستئناس لخبرة جرت في دعوى سابقة واعتمادها لتقرير الدليل القائم لديها – من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليها اقتناعها .