الدين إذا كان مصدره المهر يبقى مهراً في طبيعته القانونية، ولا يؤدي تحريره في سند عادي أو تجاري إلى تحويله إلى التزام جديد أو إلى إخراجه من اختصاص المحاكم الشرعية.
ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على ان ربط الالتزام الناشئ عن المهر بسند عادي او تجاري لا يبدل من طبيعة الدين ولا يعتبر تجديداً للالتزام ولا يؤثر على اختصاص المحاكم الشرعية فاذا كان ماتعهد بادائه منشؤه المهر اعتبر الالتزام مهراً سواء كان المتعهد هو الزوج او والده