• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحكم القضائي معدوماً إذا صدر من جهة غير مختصة أو من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو دون تبليغ الخصم بالدعوى

انعدام الحكم القضائي يتحقق عند تخلف ركن جوهري من أركانه، ولا سيما إذا صدر من جهة غير مختصة أو من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو في غياب تبليغ الخصم بالدعوى، لأن ذلك يهدر قيام الخصومة الصحيحة ويمسّ ولاية القضاء.

نص الاجتهاد

إن أركان الحكم القضائي الأساسية هي أن يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء، وعن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، وفي خصومة قائمة ما بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي، ويتعين أن يكون الحكم مكتوباً، وأن يتضمن بياناته الأساسية ، ويعتبر الحكم القضائي معدوماً إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى