• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التمثيل من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها حتى أمام محكمة النقض

سلامة التمثيل القانوني في الخصومة من النظام العام، وللمحكمة إثارتها تلقائياً ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمة النقض