سلامة التمثيل القانوني في الخصومة من النظام العام، وللمحكمة إثارتها تلقائياً ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمة النقض