استيفاء الأجرة عن مدةٍ تشمل الشهر المطالب به، إذا اقترن بالاحتفاظ الصريح بحق التخلية، لا يُنشئ تمديداً ضمنياً للعقد ولا يسقط حق المؤجر بطلب التخلية.
ان مطالبة المؤجر بالاجرة في نهاية شهر معين عن مدة يدخل فيها هذا الشهر مع الاحتفاظ بحق التخلية لاتفيد تمديد العقد ولاتحول دون المطالبة بالتخلية للسكنى .