الصور الضوئية أو صور السندات لا تُنهض بذاتها حجةً للإثبات ولا للمضاهاة ما لم يكن لها أصلٌ معتبر. كما لا يبطل الحكم لمجرد عدم تلاوة الأوراق عند تبدل الهيئة إذا كانت الهيئة التي فصلت في الدعوى قد سمعت المرافعات والدفوع وشاركت في المداولة وأصدرت الحكم.
صورة السند لا تصلح دليل إثبات ولا لإجراء المضاهاةعدم تلاوة الاوراق عند تبدل الهيئة لا يعيب الحكم إذا كانت هي الهيئة التي استمعت إلى الدفوع وتداولت في أقوال الطرفين وأصدرت الحكم