إذا ثبت أن أقوال المدعى عليه في الضبط انتزعت بالضرب، جاز له العدول عنها ولا تُعدّ حجةً عليه.
للمدعى عليه أن يعود عن أقواله في الضبط إذا ثبت انه تعرض للضرب