يتحدد طريق تقدير البضاعة بحسب صفتها النظامية؛ فالبضاعة النظامية يجوز اللجوء فيها إلى التحكيم، بينما البضاعة المهربة لا يُعتد فيها بالتحكيم وتخضع لتقدير الخبرة القضائية أمام المحكمة.
الاجتهاد مستقر على أن التحكيم لا يلجأ إليه الا على البضاعة النظامية أما المهربة فتخضع للخبرة لدى المحكمة