• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة برفع الغرامة الى حدها الاعلى

تقدير الغرامة من سلطة المحكمة التقديرية ضمن المدى القانوني المقرر، ولا يوجب القانون عليها دائماً رفعها إلى الحد الأعلى.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة برفع الغرامة الى حدها الاعلى