تقدير الغرامة من سلطة المحكمة التقديرية ضمن المدى القانوني المقرر، ولا يوجب القانون عليها دائماً رفعها إلى الحد الأعلى.
المحكمة ليست ملزمة برفع الغرامة الى حدها الاعلى