• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إثبات عكس ما جاء في لجنة فحص الطعون هو جائز بالخبرة لدى الاعتراض على الخبرة لأول مرة أمام محكمة

يجوز دحض ما انتهت إليه لجنة فحص الطعون بوسيلة الخبرة أمام محكمة الموضوع متى طُعن على الخبرة في حينه، كما أن الدفوع الجديدة المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لا تُسمع.

نص الاجتهاد

ان إثبات عكس ما جاء في لجنة فحص الطعون هو جائز بالخبرة لدى الاعتراض على الخبرة لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. المناقشة: النظر في الطعن:لما كانت الجهة الطاعنة قد نسبت للمطعون ضده الباس. مخالفة استيراد هيكل السيارة العائدة له تهريباً بحسبان أن لجنة الطعون قد قررت عدم نظامية الهيكل المذكور.ولما كان المطعون ضده قد أنكر ما نسب إليه وطلب إجراء الخبرة لإثبات نظامية الهيكل وعدم تبديله.ولما كانت الخبرة الثلاثية التي أجرتها المحكمة قد أثبتت نظامية هيكل السيارة.ولما كان إثبات عكس ما جاء في لجنة فحص الطعون جائزاً بالخبرة.ولما كانت الجهة الطاعنة لم تعترض على تسمية الخبراء أمام المحكمة التي أجرت الخبرة مما يتوجب هدر هذا السبب. ولما كان ما جاء في السببين السادس والخامس من لائحة الطعن انما يثاران لأول مرة أمام هذه المحكمة وهذا غير جائز تصديقه. مما يتعين هدر هذين السبيين.ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه القانونية ويتعينلذلك وبناءً على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً.