لا تُعدّ البضاعة مخالفةً جمركيةً لمجرد نقلها داخلياً إذا ثبت أنها مأخوذة من مرافئ القطر ولم يثبت تهريبها أو إدخالها/إخراجها على خلاف أحكام الجمارك.
اذا كان الحديد مأخوذا من مرافيء القطر وقد صودر وهو ينقل من مكان لآخر فان هذا لا يؤلف مخالفة جمركية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان الحديد المصادر تمت مصادرته في مدينة حمص وأثناء نقله.وحيث ان كتاب رئيس الضابطة الجمركية في حمص رقم 4684 تاريخ 22 /1987/12 أكد أن الحديد المصادر هو نفس الحديد الموجود لدى الجمعية السورية للشبكات، وان الحديد مأخوذ من مرافئ القطر وله مواصفات خاصة بهوحيث ان الحكم المطعون فيه تأكد من ان الحديد غير مهرب وانه كان ينقل فقط من مكان لآخر، مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي: رفض الطعن.