• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الصلح قد ورد أثناء نظر دعوى أصلية فله صفة الطلب العارض أو الفرعي

إذا كان الصلح قد ورد أثناء نظر دعوى أصلية فله صفة الطلب العارض أو الفرعي، فتختص المحكمة الناظرة في الأصل بتصديقه ولو تجاوزت قيمة المبلغ اختصاصها، لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولأن تصديق الصلح إثبات لاتفاق لا حكم في خصومة جديدة.

نص الاجتهاد

تختص محكمة الصلح في كافة الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز اختصاصها وطلب تصديق الصلح لقاء مبلغ يمكن اعتباره من الطلبات العارضة ويختص قاضي الصلح بتصديقه لأن قاضي الصلح هو قاضي الفرع المناقشة: حيث أن الصلح الواقع قد حسن دعوى إزالة الشيوع وذلك بانتقال قسم من حصة المدعي في المنشآت إلى خصومة بموجب عقد المصالحة وإن القاضي المختص بالنظر بدعوى إزالة الشيوع يختص أيضاً بتصديق عقد الصلح الواقع بنتيجته لهذا النزاع، لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.وحيث أن القاضي الذي صدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومه، لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق وأن هذا الاتفاق لا يخرج عن كونه عقد ليس له حجية الشيء المحكوم فيه، وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته (طعن 68 تاريخ 19/4/1951) ولذا فإن قواعد الاختصاص النوعي لا تطبق في مثل هذه الحالة.وحيث أن الطرفين بعد أن كررا اتفاقهما أمام القاضي طلبا تصديق الصلح وختما أقوالهما. مما يؤيد أن المدعي رجع عن دعواه بإزالة الشيوع التي لم يعد لها موضوع ولو أنه قصد متابعة الدعوى لما ختم أقواله ولطلب من القاضي إمهال الطرفين لتنفيذ المصلحة.وحيث أن المادة 76 من قانون الأصول نصت على اختصاص محكمة الصلح في كافة الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية، ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز اختصاصها وكان طلب تصديق الصلح لقاء مبلغ يمكن اعتباره من الطلبات العارضة المقدمة من المدعي لمواجهة ظرف جديد بعد رفع الدعوى. كان الحكم المميز بما بني عليه من علل من حيث النتيجة موافقاً للقانون. لذلك تقرر بالأكثرية رد الطعن موضوعاً.