• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التجنيب في قسمة المال الشائع يقتضي إفراد حصة لكل شريك بما يقابل سهامه في المال المشترك، ولا يُراد به ضم حصص بعض الشركاء بعضها

التجنيب في قسمة المال الشائع يقتضي إفراد حصة لكل شريك بما يقابل سهامه في المال المشترك، ولا يُراد به ضم حصص بعض الشركاء بعضها إلى بعض. وإذا تعذّر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب جاز التعويض بالمعدل المناسب بحسب الاقتضاء.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالتجنيب ليس تكتيل حصص بعض الشركاء ووضعها مع بعضها وانما اجراء تجنيب حصة كل شريك أي اعطاءه مجملا ما يقابل سهامة من المال الشائع مع التعويض بمعدل عند الاقتصاء اذا لم يمكن تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب . المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح حماه بتاريخ ١٩٥٧/١٢/٩ تحت رقم ٢٣٨١ ۲۰۷۳ بإزاله شيوع العقار موضوع الدعوى وبيعه بالمزاد العلني بمعرفة مدير تنفيذ حماه وتقسيم الشركاء بنسبة سهامهم وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة وتخلف المدعى عليه الذي اتخذ مسوغا لاعتبار الدعوى ثابتة وصحيحة في الموضوع : من حيث ان اسباب التمييز طلبا للنقض تتلخص بما يلي : ان تقرير خبرة الخبير ورد فيه ان العقار قابل للقسمة بطريق التجنيب أن تجنب حصة الموكل ( المميز ( مستقلة وان تبقى حصة بقية المالكين على الشيوع بينهم في مقسم مستقل فكان على القاضي أن يسأل المدعي ( المميز عليه ) عما اذا كان يعارض بالقسمة عن طريق التجنيب وعندها يصار الى تطبيق احكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۹۱ من القانون المدني اذا كان لذلك مقتضى ان القرار المميز لم يرد فيه ما يشير الى حضور الموكل جلسات المحاكمة كما لم يشر الى موجز اجراءات المحاكمة ودفوع المميز المدعى عليه في الدعوى ولم يشر الى خلاصة تقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة لإصدار حكمها خلافا لما توجبه المادة ٢٠٦ من قانون اصول المحاكمات ولم يشر الى حضور الموكل ولا الى انتظار الباقين المدد القانونية لإجراء المحاكمة بمثابة الوجاهي : فعن مجمل ذلك : من حيث أن محضر المحاكمة الذي هو سند بما دون فيه يتضمن تثبيت تخلف المدعى عليهم ( الذين منهم المميز ) عن الحضور رغم تبلغهم الدعوة والاخطار وانتظارهم بعد مناداتهم المدة القانونية ومن حيث أنه يتبين مما بني عليه الحكم ان القاضي اعتبر تغيب المدعى عليهم مسوغا للحكم وقد تثبت من قيد نفوس الشركاء واهليتهم المدنية وما يملكه كل منهم من العقار موضوع الدعوى وما ذهب اليه لا يتعارض وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٧٩٠ من القانون المدني سيما وأن هنالك تقرير خبرة في الدعوى المضمومة الى الدعوى الصادر فيها الحكم المميز يؤيد عدم قابلية العقار المنازع فيه للقسمة . ومن حيث أن ما يقصد بالتجنيب المنصوص عليه في المادة ٧٩١ من القانون المشار اليه ليس تكتيل حصص بعض الشركاء وضمها مع وانما اجراء تجنيب حصة كل شريك أي اعطاء مجملا ( ما يقابل سهامه المال الشائع مع التعويض بمعدل عند الاقتضاء ( اذا لم يمكن تكوين الحصص على اساس اصغر نصيب أي تجزئة المال المشترك الى أجزاء بنسبة اصغر حصة واعطاء كل شريك اجزاء تعادل سهامه كما هو المفروض مبدئيا ) يراجع بهذا الشأن ما ورد في مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري في الصفحتين ۱۱۹ و ۱۲۰ من )فما ورد في سببي التمييز لا ينال من الحكم المميز الذي جاء بمنطوقه موافقا للقانون بحسب النتيجة فهو بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة ٢٥٩ من قانون اصول المحاكمات حرى بالتصديق . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز .