عند كون الولاية لغير الأب، يلتزم القاضي بالتحقق من الأصلح للمحضون وترجيح ما يحقق مصلحته الفضلى.
إذا كان الولي غير الاب على القاضي أن يتحرى عن الاصلح للمحضون