إذا امتنع الزوج عن تنفيذ قرار المحكمة بإجراء الكشف على المسكن الشرعي، جاز اعتبار هذا الامتناع قرينةً على عدم جدية طلب المتابعة.
عدم تنفيذ الزوج قرار المحكمة بإجراء الكشف على المسكن الشرعي يفيد أنه غير جاد بطلب المتابعة