• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في أشيائها الجهازية حق عيني ويد الزوج عليها يد أمانة

أشياء الزوجة الجهازية تبقى مملوكة لها على وجه الحق العيني، وتكون حيازة الزوج لها حيازةً أمانية لا تنقل الملكية ولا تُنشئ قرينةَ تملّك لمجرد وجودها في بيت الزوجية.

نص الاجتهاد

حق الزوجة في أشيائها الجهازية هو حق عيني وان يد الزوج عليها يد أمانة