• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد شراء الأشياء الجهازية من المهر تعديلاً لصك النكاح وينقل حق الزوجة في المهر إلى الجهاز

شراء الجهاز من المهر يُعدّ تعديلاً على صك النكاح، ويترتب عليه انتقال حق الزوجة في المهر إلى الجهاز المشتَرى.

نص الاجتهاد

شراء أشياء جهازية من المهر يعتبر تعديلا لصك النكاح وينقل حق الزوجة في المهر إلى الجهاز