شراء الجهاز من المهر يُعدّ تعديلاً على صك النكاح، ويترتب عليه انتقال حق الزوجة في المهر إلى الجهاز المشتَرى.
شراء أشياء جهازية من المهر يعتبر تعديلا لصك النكاح وينقل حق الزوجة في المهر إلى الجهاز