• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتزع حضانة الأم بالشكوك والاستنتاجات وإنما بوقائع ثابتة ومؤكدة

الأصل بقاء حضانة الأم ما لم يثبت سببٌ قانونيٌّ واضحٌ ومؤكَّد يبرّر انتزاعها، ولا تقوم الشكوك أو الاستنتاجات مقام الدليل الثابت.

نص الاجتهاد

حضانة الام لا تنتزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بوقائع ثابتة ومؤكدة ولا يجوز حرمان الام من الحضانة بمجرد الشبهة