الأصل بقاء حضانة الأم ما لم يثبت سببٌ قانونيٌّ واضحٌ ومؤكَّد يبرّر انتزاعها، ولا تقوم الشكوك أو الاستنتاجات مقام الدليل الثابت.
حضانة الام لا تنتزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بوقائع ثابتة ومؤكدة ولا يجوز حرمان الام من الحضانة بمجرد الشبهة