لا يترتب على براءة ذمة الزوج من المهر أو من أي حق ودعوى للزوجة إلزامُ الزوجة بردِّ معجل المهر المقبوض، لأن مجرد انتفاء الدين عن الزوج لا ينشئ بذاته حقاً برد ما سبق قبضه.
براءة ذمة الزوج من المهر ومن كل حق ودعوى بحق الزوجة لا يعني الزام الزوجة بإعادة معجل المهر المدفوع لها من قبل زوجها