• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

براءة ذمة الزوج من المهر لا توجب على الزوجة رد معجل المهر المقبوض

لا يترتب على براءة ذمة الزوج من المهر أو من أي حق ودعوى للزوجة إلزامُ الزوجة بردِّ معجل المهر المقبوض، لأن مجرد انتفاء الدين عن الزوج لا ينشئ بذاته حقاً برد ما سبق قبضه.

نص الاجتهاد

براءة ذمة الزوج من المهر ومن كل حق ودعوى بحق الزوجة لا يعني الزام الزوجة بإعادة معجل المهر المدفوع لها من قبل زوجها