اليمين الحاسمة لا تُصوَّر ولا تُوجَّه أمام محكمة النقض، لكونها من إجراءات الإثبات التي تُمارس أمام محكمة الموضوع.
تصوير اليمين الحاسمة وتوجيهها أمام محكمة النقض غير جائز