• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أو تصويرها أمام محكمة النقض

اليمين الحاسمة لا تُصوَّر ولا تُوجَّه أمام محكمة النقض، لكونها من إجراءات الإثبات التي تُمارس أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

تصوير اليمين الحاسمة وتوجيهها أمام محكمة النقض غير جائز