العبرة في تحديد الاختصاص ليست بوصف الضرر المجرد، بل بمدى انصبابه على عين العقار من عدمه؛ فإن اقتصر على المزروعات والأشجار دون إضرارٍ مستديم بعين العقار كان النزاع من الحقوق الشخصية ويختص به قاضي الصلح، أما إذا أصاب عين العقار إصابةً مستديمةً مع توابعه النباتية فيُرجع إلى قواعد الاختصاص النوعي بحسب م...
اذا لم يكن الضرر قد تناول المزروعات والاشجار دون عين العقار بصفة مستديمة فان الدعوى تخضع لاحكاماصول حقوقية والاختصاص معقود لمحكمة الصلح المدنية, اما إذا تناول عين العقار بصفة مستديمة مع أشجاره ومزروعاته فان الاختصاص ينعقد وفق القواعد العامة للاختصاص النوعي اي حسب مبلغ الضرر