اشتراط قيام التزام المستأجر بدفع رسم الحراسة على ثبوت تسديده من المالك أولاً، ثم إشعار المستأجر بذلك في بطاقة المطالبة مع بيان تاريخ ورقم الإيصال المالي.
إن المستأجر لا يعتبر ملزماً بأداء رسم الحراسة إلى المؤجر إلا بعد تسديده من قبل المالك واشعار المستأجر بذلك في بطاقة المطالبة التي يتوجب عليه أن يبين فيها تاريخ ورقم الإيصال المالي