• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المستأجر بأداء رسم الحراسة إلا بعد ثبوت تسديده من المالك وإشعاره بذلك في بطاقة المطالبة مع بيان تاريخ ورقم الإيصال المالي

اشتراط قيام التزام المستأجر بدفع رسم الحراسة على ثبوت تسديده من المالك أولاً، ثم إشعار المستأجر بذلك في بطاقة المطالبة مع بيان تاريخ ورقم الإيصال المالي.

نص الاجتهاد

إن المستأجر لا يعتبر ملزماً بأداء رسم الحراسة إلى المؤجر إلا بعد تسديده من قبل المالك واشعار المستأجر بذلك في بطاقة المطالبة التي يتوجب عليه أن يبين فيها تاريخ ورقم الإيصال المالي