• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تترتب على انعدام صحة الخصومة أو التمثيل في الدعوى بطلان الإجراءات والحكم

تترتب على انعدام صحة الخصومة أو التمثيل في الدعوى بطلان الإجراءات والحكم، ولا يصح الاحتجاج بأي إجراء لاحق إذا لم يكن الخصم ممثلاً تمثيلاً صحيحاً وفق القانون، ما لم يكن التمثيل قد صحح على نحوٍ منتج قانوناً.

نص الاجتهاد

إن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل أي دفع آخر، فإذا صدر حكم على شخص غير ممثل في الدعوى، كان هذا الحكم معدوماً المناقشة: أسباب المخاصمة :تتلخص كالآتي :1 – تبلغت الزوجة. استدعاء الدعوى والاخطار بصفتها الشخصية وقامت بتوكيل المحامي بذات الصفة وبعد تقديم الطلب العارض لم تبلغ عن اولادها كوصية عن. و. لا اصالة واضافة وكذلك لم يبلغ الاولاد البالغين. و. و. فتكون الاجراءات باطلة وما نتج عنها باطل ومعدوم وذلك حتى صدور قرار محكمة الصلح .2 – استئناف الجهة المدعية على المستأنف عليهم تم بشكل صحيح لكن المحامي تبلغ عن المستأنف عليهم كل حسب صفته وهذا خطأ جسيم ولم يتبلغ الاولاد البالغين ولا. لا اصالة ولا وصاية ولا اضافة للتركة وكذلك حضر المحامي. عن. بصفتها الشخصية واستمرت الاجراءات خاطئة حتى صدور الحكم الاستئنافي مما جعل القرار في حكم المعدوم3 – ضبوط جلسات محكمة الصلح لم توقع من قاضي الصلح فتعتبر في حكم المعدومةفي القضاء :حيث ان الحكم المشكو منه قضي بإخلاء الجهة مدعية المخاصمة من المأجور موضوع الدعوى لتملكها دارا صالحة لسكناه .ومن حيث ان الدعوى تقوم على ابطال الحكم المومأ اليه لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف ومن حيث ان كل اجراء باطل بفرض ثبوته تم امام محكمة الصلح وجرى تصحيحه في الاستئناف مما لأوجه للتمسك بأي اجراء باطل تم امام محكمة الصلح . ومن حيث ان الوكالة (الوثيقة 4 من وثائق المخاصمة) التي اصدرتها الى المحامي كانت بالأصالة عن نفسها وبأية صفة كانت ما دام التوكيل تم بهذه الصفة فيحق للمحامي تمثيلها وتمثيل الورثة القاصرين بحكم وصايتها عليهم الا انه لما كان تبين من صورة الطلب العارض الذي تقدم به وكيل جهة الادعاء بإخلاء المأجور ان من بين الورثة من هم بلغوا سن الرشد كما تبين من مذكرات الدعوى والاخطار امام محكمة الاستئناف ان مذكرة الدعوى وجهت الى الورثة وتم تحديد اسمائهم واسماء البالغين منهم وتبلغ عن الجميع المحاميومن حيث ان الوكالة المعطاة من ليس فيها تخويل المحامي المذكور تمثيل البالغين من الورثة و هم. و. و. اولاد وجيه مما يجعل قبول المحكمة الاستئناف للمحامي نيابة عنهم خطأ مهنيا جسيما بحسبان ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل اي دفع اخر الامر الذي يستدعي ابطال الحكم المشكو منه .ومن حيث ان دفوع الجهة المدعى عليها – فيما عدا القضاة – مستوجبة الرفض لان صدور حكم على شخص غير ممثل في الدعوى يجعل الحكم معدوماومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلالهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال الحكم رقم 98 الصادر بتاريخ 13/3/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق – اخلاء – بالدعوى رقم اساس 503.2 – اعادة التأمين لمسلفه3 – تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة وارسالها عند الطلب الى المحكمة المختصة .