في دعوى الاعتراض على الحجز، للمحكمة أن تقيّم المستندات المبرزة من حيث كفايتها الظاهرة لتأييد الحجز أو منعه، على سبيل التقدير الأولي لا الحسم الموضوعي، مع بقاء سلطة محكمة الموضوع النهائية في بحث الوثائق وتكوين قناعتها الخاصة.
انه للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الدعوى لا لتقرر مبدأ بشأنها وانها لنستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في طلب الحجز ام لا وبدون ان يؤثر بحقها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها .