• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب تقدير التعويض ببيان أثر الإصابة والأسس والعوامل المؤثرة فيه

وجوب تسبيب حكم التعويض عن الإصابة تسبيباً كافياً يوضح أثر الإصابة والأسس والعوامل المؤثرة في تقدير التعويض، بحيث يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة هذا التقدير.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تبين نتيجة الاصابة التي حلت بالمدعي والاسس المعتمدة في تقديرها للتعويض والعوامل المؤثرة في ذلك لكي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها