وجوب تسبيب حكم التعويض عن الإصابة تسبيباً كافياً يوضح أثر الإصابة والأسس والعوامل المؤثرة في تقدير التعويض، بحيث يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة هذا التقدير.
على المحكمة ان تبين نتيجة الاصابة التي حلت بالمدعي والاسس المعتمدة في تقديرها للتعويض والعوامل المؤثرة في ذلك لكي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها