الدفع بالتقادم في دعوى الحق العام لا يُقبل إلا بعد تحديد تاريخ وقوع الجرم وتحديد آخر إجراء صحيح قاطع للتقادم، لأن تقدير السقوط يتوقف على المقارنة بين هذين التاريخين.
الدفع بسقوط دعوى الحق العام بالتقادم يقتضي التحقق من تاريخ وقوع الجرم وتاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم. قرار محكمة النقض السورية رقم 2123 أساس 2440 تاريخ 24/12/1995.