• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين قيمة العقار وأجرة المثل متى كان سببهما واحداً وهو وضع اليد غير المشروع، وتقدير اللجوء إلى الخبرة من سلطة محكمة الموضوع

إذا اتحد سبب الطلبين وكانا ناشئين عن وضع يد غير مشروع على العقار، جاز الجمع بين المطالبة بقيمة العقار وأجرة المثل في دعوى واحدة. وتقدير لزوم الخبرة من عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان لها سند في الأوراق وكان تقديرها سليماً.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع والمطالبة بدعوى واحدة بقيمة عقار مع اجر مثله لان كلا الطلبين سببه واحد وهو وضع اليد غير المشروعان الاخذ بالخبرة او تركها من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود تقديرها لها مادام ذلك قد تم بشكل سليم وله مستنده بالقضية .