إذا اتحد سبب الطلبين وكانا ناشئين عن وضع يد غير مشروع على العقار، جاز الجمع بين المطالبة بقيمة العقار وأجرة المثل في دعوى واحدة. وتقدير لزوم الخبرة من عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان لها سند في الأوراق وكان تقديرها سليماً.
يجوز الجمع والمطالبة بدعوى واحدة بقيمة عقار مع اجر مثله لان كلا الطلبين سببه واحد وهو وضع اليد غير المشروعان الاخذ بالخبرة او تركها من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود تقديرها لها مادام ذلك قد تم بشكل سليم وله مستنده بالقضية .