اشتمال الوكالة على حق الطلاق يقتضي صلاحيتها للتمثيل في دعوى التفريق، لأن التفريق يدخل في نطاق الطلاق الأعمّ منه.
الطلاق أعم من التفريق واشتمال الوكالة على حق الطلاق يستدعي قبولها في دعوى التفريق