عند وجود ضرة لا يكفي الادعاء المجرد، بل يتعين على المحكمة إجراء الكشف على مسكنها للتحقق من تساوي المسكنين قبل الفصل في النزاع.
في حال وجود ضرة يجب الكشف على مسكنها للتأكد من تساوي المسكنين