• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الكشف على مسكن الضرة للتحقق من تساوي المسكنين عند تعدد الزوجات

عند وجود ضرة لا يكفي الادعاء المجرد، بل يتعين على المحكمة إجراء الكشف على مسكنها للتحقق من تساوي المسكنين قبل الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

في حال وجود ضرة يجب الكشف على مسكنها للتأكد من تساوي المسكنين