• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضا الزوجة بتصرف زوجها بأشيائها الجهازية ومصاغها ينقل حقها من العين إلى القيمة ويختص النزاع بشأن ذلك بالمحاكم المدنية

رضا صاحب الحق بالتصرف في ماله العيني ينقل حقه من العين إلى القيمة، ويترتب على ذلك خروج النزاع عن نطاق التسوية العينية إلى المطالبة بالقيمة أمام القضاء المدني.

نص الاجتهاد

رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية ومصاغها من قبل زوجها ينقل حقها من تلك الأشياء عينا إلى قيمتها ويصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية