رضا صاحب الحق بالتصرف في ماله العيني ينقل حقه من العين إلى القيمة، ويترتب على ذلك خروج النزاع عن نطاق التسوية العينية إلى المطالبة بالقيمة أمام القضاء المدني.
رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية ومصاغها من قبل زوجها ينقل حقها من تلك الأشياء عينا إلى قيمتها ويصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية