• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم الزوجة بمتابعة زوجها قبل قبض كامل معجل مهرها

يشترط لوجوب متابعة الزوجة لزوجها أن يكون معجل المهر قد قُبض كاملاً؛ فإذا لم يُقبض كله جاز لها الامتناع عن المتابعة.

نص الاجتهاد

لا تلزم الزوجة بمتابعة زوجها ما لم تقبض كامل معجل مهرها