يشترط لوجوب متابعة الزوجة لزوجها أن يكون معجل المهر قد قُبض كاملاً؛ فإذا لم يُقبض كله جاز لها الامتناع عن المتابعة.
لا تلزم الزوجة بمتابعة زوجها ما لم تقبض كامل معجل مهرها