إذا دفع الدائن المرتهن مبالغ مقابل الانتفاع المرتبط بالرهن، فإن هذه المبالغ تُعدّ بدلًا عن منافع الرهن ولا تُنشئ بذاتها عقد إيجار، ما دام التكييف القانوني للعلاقة يظلّ رهنًا لا إيجارًا.
استقر الاجتهاد على أن قيام الدائن المرتهن بدفع بدلات الايجار على مبلغ الرهن لا يجعل عقد الرهن ايجارا لان الاجرة المدفوعة تعتبر مقابل منافع الرهن الواردة فيمن القانون المدني