صحة التبليغ شرطٌ لاعتبار الحكم مُبلّغاً وترتيب آثاره، فإذا وقع التبليغ على خلاف الأصول القانونية فلا ينتج أثره الإجرائي.
لا يعتد بتبليغ الحكم اذا كان غير أصولي