الدفع بالتزوير متى قُدم أمام محكمة أول درجة مع تحديد الواقعة المطعون فيها تحديداً واضحاً، يغني عن تكليف الخصم بإعادة تحديدها لاحقاً، لأن الواقعة تكون قد تحددت ولا محل لإعادة الإلزام.
اذا كان المدعى عليه قد طعن لدى محكمة أول درجة بالتزوير وحدد الواقعة المدعى بتزويرها فان تكليف المحكمة له فيما بعد بتحديد واقعة التزوير يكون في غير محله