• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي وجود وثيقة الشحن وتخليص البضاعة ودفع رسومها ما لم تُدرج في المانيفست ويُعدّ إغفال ذلك خطأ غير مقصود يوجب المخالفة

إدراج البضاعة في المانيفست شرط لازم، ولا يغني عنه وجود وثيقة الشحن أو تخليص البضاعة أو دفع الرسوم عنها؛ فإغفال الإدراج يُشكّل خطأً غير مقصود يوجب المخالفة.

نص الاجتهاد

وجود وثيقة شحن بالبضاعة وتخليصها ودفع الرسوم عنها لا يكفي بل لابد من ادراجها في المانيفست وهذا يؤلف خطأ غير مقصود ويعرض صاحبه للمخالفة