إدراج البضاعة في المانيفست شرط لازم، ولا يغني عنه وجود وثيقة الشحن أو تخليص البضاعة أو دفع الرسوم عنها؛ فإغفال الإدراج يُشكّل خطأً غير مقصود يوجب المخالفة.
وجود وثيقة شحن بالبضاعة وتخليصها ودفع الرسوم عنها لا يكفي بل لابد من ادراجها في المانيفست وهذا يؤلف خطأ غير مقصود ويعرض صاحبه للمخالفة