• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التحقق من صحة التمثيل لكونه من النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى

صحة التمثيل من مسائل النظام العام التي تلتزم المحكمة بإثارتها والتحقق منها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يصح تجاوزها أو إهمالها.

نص الاجتهاد

ينبغي على المحكمة التحقق من صحة التمثيل فهذا من النظام العام يثار في كل مرحلة