صحة التمثيل من مسائل النظام العام التي تلتزم المحكمة بإثارتها والتحقق منها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يصح تجاوزها أو إهمالها.
ينبغي على المحكمة التحقق من صحة التمثيل فهذا من النظام العام يثار في كل مرحلة