يُفترض مسؤولية الناقل عن نقص البضاعة المشحونة، ولا يُعفى منها إلا بتحفظٍ صريح في وثيقة الشحن مع تقديم دليلٍ ثابت الدلالة يثبت عدم وقوع المخالفة.
استقر الاجتهاد على أن الناقل مسؤول عن النقص الحاصل في البضاعة الا اذا تحفظ في وثيقة الشحن وقدم بيانات ثابتة الدلالة على نفي المخالفة