• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسأل الناقل عن النقص في البضاعة ما لم يتحفظ في وثيقة الشحن ويقدم ما ينفي المخالفة دلالةً ثابتة

يُفترض مسؤولية الناقل عن نقص البضاعة المشحونة، ولا يُعفى منها إلا بتحفظٍ صريح في وثيقة الشحن مع تقديم دليلٍ ثابت الدلالة يثبت عدم وقوع المخالفة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الناقل مسؤول عن النقص الحاصل في البضاعة الا اذا تحفظ في وثيقة الشحن وقدم بيانات ثابتة الدلالة على نفي المخالفة