تقوم مسؤولية الناقل عن نقص البضاعة متى ثبت النقص، ولا تنتفي إلا إذا أبدى تحفظاً صريحاً في وثيقة الشحن وأقام دليلاً ثابت الدلالة على أن النقص غير منسوب إليه.
أصبح الاجتهاد مستقرا على أن الناقل يعتبر مسؤولا عن النقص الحاصل في البضاعة الا اذا تحفظ في وثيقة الشحن وقدم بيانات ثابتة الدلالة على نفي المخالفة