• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل عن نقص البضاعة تقوم ما لم يتحفظ في وثيقة الشحن ويقدم ما يثبت نفي المخالفة

تقوم مسؤولية الناقل عن نقص البضاعة متى ثبت النقص، ولا تنتفي إلا إذا أبدى تحفظاً صريحاً في وثيقة الشحن وأقام دليلاً ثابت الدلالة على أن النقص غير منسوب إليه.

نص الاجتهاد

أصبح الاجتهاد مستقرا على أن الناقل يعتبر مسؤولا عن النقص الحاصل في البضاعة الا اذا تحفظ في وثيقة الشحن وقدم بيانات ثابتة الدلالة على نفي المخالفة