• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة مدى تأثر المنقولات بالعوامل الجوية عند تقدير خضوعها للحكم الجمركي

يلتزم القاضي بمناقشة مدى تأثر المنقولات بالعوامل الجوية متى كان لهذا التأثر أثر في تحديد خضوعها للحكم الجمركي، لأن انتفاء هذا التأثر قد يغيّر الوصف القانوني للمنقولات.

نص الاجتهاد

اذا كانت المنقولات لا تتأثر بالعوامل الجوية فان على المحكمة مناقشة ذلك