تتحقق المصلحة والخصومة الصحيحة في مواجهة التركة لا في مواجهة الوريث شخصياً بالنسبة للالتزامات الناشئة عن مخالفة ارتكبها المورث؛ فإذا وُجه الادعاء إلى الشخص بذاته دون إضافة إلى التركة وجب رده.
اذا كان الادعاء ضد انسان شخصيا وليس اضافة الى تركة والده المتهم بالمخالفة فهذا يفضي الى رد الادعاء وبالتالي الى رفض الطعن شكلا