• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الادعاء على الشخص بذاته عن مخالفة ارتكبها مورثه إلا إذا كان الادعاء موجهاً إلى التركة

تتحقق المصلحة والخصومة الصحيحة في مواجهة التركة لا في مواجهة الوريث شخصياً بالنسبة للالتزامات الناشئة عن مخالفة ارتكبها المورث؛ فإذا وُجه الادعاء إلى الشخص بذاته دون إضافة إلى التركة وجب رده.

نص الاجتهاد

اذا كان الادعاء ضد انسان شخصيا وليس اضافة الى تركة والده المتهم بالمخالفة فهذا يفضي الى رد الادعاء وبالتالي الى رفض الطعن شكلا