• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يتقاضى العامل أجراً يقل عن الحد الأدنى العام للأجرة ما لم يكن متدرجاً

الأجر المستحق للعامل يجب ألا يقل عن الحد الأدنى العام للأجرة، ولا يُستثنى من ذلك إلا العامل المتدرج إذا كان هذا الاستثناء قائماً قانوناً.

نص الاجتهاد

لايحوز ان يعطى العامل اجورا تقل عن الحد الأدنى العام للاجرة مالم يكن متدرجا .