الأجر المستحق للعامل يجب ألا يقل عن الحد الأدنى العام للأجرة، ولا يُستثنى من ذلك إلا العامل المتدرج إذا كان هذا الاستثناء قائماً قانوناً.
لايحوز ان يعطى العامل اجورا تقل عن الحد الأدنى العام للاجرة مالم يكن متدرجا .