• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الوارد في ضبط المخابرات يعد إقراراً غير قضائي يجوز الرجوع عنه وتقديره متروك لمحكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى

الإقرار غير القضائي الوارد في الضبط الإداري أو الأمني لا يلزم المحكمة بذاته، ويجوز لمن صدر عنه الرجوع عنه، كما تملك المحكمة تقديره والأخذ به أو طرحه وفق عناصر الدعوى وقرائنها.

نص الاجتهاد

الاقرار الوارد في ضبط المخابرات دون مصادرة بضاعة يعتبر اقرارا غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الاخذ به أو اهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط