الإقرار غير القضائي الوارد في الضبط الإداري أو الأمني لا يلزم المحكمة بذاته، ويجوز لمن صدر عنه الرجوع عنه، كما تملك المحكمة تقديره والأخذ به أو طرحه وفق عناصر الدعوى وقرائنها.
الاقرار الوارد في ضبط المخابرات دون مصادرة بضاعة يعتبر اقرارا غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الاخذ به أو اهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط