متى كان التباس أسماء الخصوم من شأنه إحداث الشك في هويتهم، يتعين على المحكمة استجلاء الحقيقة من المستندات التي تم بموجبها التخليص، ولا يجوز لها أن تفصل في الدعوى قبل التحقق من صحة الأسماء والصفات.
اذا كان ثمة التباس في اسماء المدعى عليهم يولد الشك لدى المحكمة فان عليها العمل لإزالة الالتباس من خلال العودة الى الوثائق التي تم بموجبها تخليص البضاعة والتحقق منها ثم تحكم في القضية