وجوب بيان أسباب الطعن في لائحة الطعن، ورتبة الإخلال بذلك هي رفض الطعن إذا خلا من أسبابه.
اذا خلا طعن الطاعن من بيان أسباب الطعن كان طعنه جديرا بالرفض