• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البضاعة المدخلة إدخالا مؤقتا اذا تبين انها غير موجودة أو غير مصنعة مما يعني أن أصحابها تصرفوا بها بصورة مخالفة للقانون ويعرض أصحابها

ثبوت عدم وجود البضاعة المدخلة مؤقتاً أو عدم قيام دليل على تصنيعها من ذات المواد المستوردة يبرر مساءلة أصحابها عن التصرف غير المشروع بها، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة والاقتناع بها دون معقب متى كان استدلاله سليماً.

نص الاجتهاد

البضاعة المدخلة إدخالا مؤقتا اذا تبين انها غير موجودة أو غير مصنعة مما يعني أن أصحابها تصرفوا بها بصورة مخالفة للقانون ويعرض أصحابها للمساءلة ومحكمة الموضوع هي صاحبة السلطان في تقرير الادلة دون معقب عليها ما دام حكمها غير مشوب بالفساد ولا مخالف لقواعد الإثبات المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعنين هي التصرف ببضاعة تحت الإدخال المؤقت بصورة غير قانونية. وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ حكم المحكمة الجمركية والحكم بمساءلتهما.وحيث أن الطاعنين لم يقنعا بالحكم فطعنا به وطلبا نقضه للأسباب المثارة من وكيلهما بلائحة طعنهما المبينةوحيث أن وقائع القضية تشير إلى أن الطاعنين ادخلا إلى القطر بموجب بيانات الإدخال المؤقت ب 5 رقم 151 تاريخ 1982/2/16 ورقم 168 تاريخ 20/ 1982/2 ورقم 192 تاريخ 1982/3/11 كمية من إرساليات الخيوط بلغ مجموعها 71114 كغ وقيمتها 914970 ليرة سورية. ولدى اكتشاف عمليات تهريب إرساليات خيوط من الحرم الجمركي بدمشق بدون دفع الرسوم المتوجبة بمعرفة المخلص الجمركي. و أصحاب العلاقة شكلت إدارة الجمارك لجنة للتحقيق عن مصير إرساليات الخيوط المدخلة مؤقتاً باسم الطاعنين بتاريخ 1982/6/19 وبالكشف على المعمل العائد للطاعنين تبين للجنة عدم وجود أية مواد أولية أو قيد التصنيع من الخيوط موضوع البيانات المذكورة أعلاه. مما يفيد التصرف بها من قبلهما.وحيث تبين من الضبط المنظم بالمخالفة الذي لم يطعن به ان إدارة الجمارك طلبت من الطاعن زيادة بعد اكتشاف عملية التهريب اطلاعها على أماكن وجود البضائع المستوردة تحت وضعه الإدخال المؤقت باسمه فوعد بتقديم المعلومات اللازمة لإدارة الجمارك، وطلب إمهاله مدة يوم واحد ليتصل بشريكه عارف مقراً بمسؤوليته الكاملة عن عدم وجود البضاعة في حال عدم قيامه بإعلامها عن مكان وجود البضاعة ومصيرها . ولكن وبعد مرور ستة أيام على تعهده لم يقم بالدلالة على البضاعة ويطلع الجمارك. وعليه تكون الإجراءات التي اتخذتها بعد ذلك إدارة الجمارك قانونية عملا بالمادة (250) جمارك ولا يمكن التذرع بعدها بهذه الإجراءات واعتبارها ظروفا قاهرة.وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم توصلت إلى نتيجة على ضوء معطيات القضية ان الطاعنين قد تصرفا بالبضاعة المدخلة مؤقتا بصورة مخالفة للقانون ولم يثبت تصديرها ولا ان البضاعة المصدرة إلى الأردن هي مصنعة من ذات الخيوط موضوع الإدخال المؤقت وكان ما انتهت إليه المحكمة مما بدخل في حدود اختصاصها سواء أكان فيما يتعلق بتقدير الأدلة المعروضة أو بمدى الاقتناع بتلك الأدلة، ولا تختص محكمة النفض بالتعقيب عليها ما دام حكمها غير مشوب بالفساد ولا يخالف قواعد الإثبات.وحيث انه يبين من تاريخ الضبط لمنظم بالمخالفة انه جاء لاحقا لتاريخ تعديل قانون الجمارك الذي جرى بالمرسوم رقم 5 تاريخ 1983/2/14 والسبب الثالث من أسباب الطعن المتعلق بهذه الناحية يستوجب الرفض.وحيث ان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن.